الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (603):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في خرج قرار الصلح
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 604 من 634
يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين جنيه، وما زاد عن المائتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.
عرض على BOE
المادة (602):المادة (604):
عرض كل مواد النظام