الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (604):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: في خرج الإعلام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 605 من 634
يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20- تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش. 40- تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش. 60- تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش. 100 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش. وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.
عرض على BOE
المادة (603):المادة (605):
عرض كل مواد النظام