المادة (605):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: في خرج الإعلام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 606 من 634
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعي مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.