المادة (608):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: في خرج قضايا الإفلاس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 609 من 634
يؤخذ خرج المعاملات الإفلاسية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس.