المادة (609):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: في خرج قضايا الإفلاس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 610 من 634
تؤخذ ألف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.