المادة (611):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 612 من 634
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.