الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (610):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 611 من 634
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم إحالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتها حسب الخرج المقرر في أخذ الصور.
عرض على BOE
المادة (609):المادة (611):
عرض كل مواد النظام