المادة (613):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 614 من 634
تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الإعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية.