المادة (614):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 615 من 634
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الإعلام الصادر برد استدعاء الاعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.