المادة (617):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 618 من 634
يؤخذ خرج على القرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى الاعتراض على الحكم.