المادة (618):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 619 من 634
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أو في هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى أقل من خمسة آلاف قرش وإذا كان زائدا عن خمسة آلاف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.