الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (620):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع عشر: في خرج التمييز
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 621 من 634
إذا نقض الإعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.
عرض على BOE
المادة (619):المادة (621):
عرض كل مواد النظام