المادة (619):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع عشر: في خرج التمييز
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 620 من 634
يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.