المادة (626):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 627 من 634
تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا على القرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجودا لدى المديون أو لدى شخص آخر.