المادة (627):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 628 من 634
تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو إخراج صور الأوراق اللازم تعليقها وإلصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.