الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (628):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 629 من 634
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة إبقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.
عرض على BOE
المادة (627):المادة (629):
عرض كل مواد النظام