الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ( 67):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 67 من 634
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها.
عرض على BOE
المادة ( 66):المادة ( 68):
عرض كل مواد النظام