المادة ( 68):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 68 من 634
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع