المادة ( 73):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 73 من 634
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها.