المادة ( 74):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 74 من 634
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة