الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ( 79):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 79 من 634
يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله.
عرض على BOE
المادة ( 78):المادة ( 80):
عرض كل مواد النظام