المادة ( 80):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 80 من 634
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية.