المادة ( 81):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 81 من 634
الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم.