المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 16
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للجمارك. الهيئة: الهيئة العامة للجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.