الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للجمارك

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 16
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام