المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 16
للهيئة -إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً- ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة. 2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي. 3- التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها. 4- وضع الخطط اللازمة؛ لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها. 5- وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها, التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها, وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها. 6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. 7- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.