المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 16
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة. 2- ممثل من وزارة الداخلية. 3- ممثل من رئاسة أمن الدولة. 4- ممثل من وزارة المالية. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة النقل. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.