الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للجمارك

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 16
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ للنظر في إقراره. 2- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية للهيئة, ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. 3- الإشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها, ومتابعة تنفيذها بعد إقرار المجلس لها. 4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها إلى المجلس. 5- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وإدارة الأمور الجمركية وجميع الإجراءات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة وما يعتمده المجلس في المجال الإداري والمالي والفني للهيئة. 6- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف على منسوبيها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. 7- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 11- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة. 12- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام