المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 16
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المحافظ ويتولون الأعمال والصلاحيات المنوطة بوظائفهم أو التي يفوضهم المحافظ بها في حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها.