المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق • قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 14
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.