المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق • قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 14
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.