المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق • قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 14
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.