المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب • قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 18
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المراكز: مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها.