المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب • قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 2 من 18
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.