المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب • قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 18
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.