ثالثاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 3 من 13
تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة. ولها في سبيل ذلك -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال الصحة العامة، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها. 2- إعداد خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 3- رصد وتقصي المخاطر والأمراض المهددة للصحة العامة، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 4- اعتماد إجراءات السلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة، ومكافحتها، وتقويمها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- اعتماد سياسات وإجراءات عمل مختبرات الصحة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6- اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادات الاعتماد. 7- إعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاصها، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها لمراعاتها عند ممارسة منسوبيها لمهماتهم في مجال الصحة العامة، وكذلك تزويد قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية ذات علاقة بتلك المعايير، للاسترشاد بها ولتكون حدًّا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل. 8- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة. 9- توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات والمراكز ذات العلاقة. 10- اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة. 11- تحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال وتطويرها، وبخاصة المضادة للفيروسات، وذلك بحسب الأولويات الصحية التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 12- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإصدار النشرات في مجال الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 13- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصات الهيئة. 14- تمثيل المملكة في الجهات النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 15- إنشاء وتشغيل مختبرات الأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع والمختبرات التي تشمل جميع اختصاصاته. 16- مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. 17- اعتماد إجراءات إحالة العينات والنقل بين مختبرات الصحة العامة وكذلك المختبرات من القطاعات الأخرى الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 18- إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتكوين شبكة متكاملة لتبادل المعلومات في مجال الصحة العامة على مستوى المملكة. 19- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لزيارة المرافق التي تمارس أنشطة ذات علاقة باختصاص الهيئة، وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع عما يلزم.