الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

رابعاً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 4 من 13
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي: أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. عضواً ب- ممثل من وزارة الصحة. عضواً ج- ممثل من وزارة الداخلية. عضواً د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. عضواً هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون البلدية. عضواً و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم. عضواً ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً ط- ممثل من وزارة التجارة. عضواً ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي. عضواً ك- الرئيس التنفيذي للهيئة. عضواً ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس. أعضاء 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء -عدا الرئيس والرئيس التنفيذي- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.
عرض على BOE
ثالثاً:خامساً:
عرض كل مواد النظام