الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

سابعاً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 7 من 13
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وله على وجه خاص ما يلي: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة. 2- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. 3- إعداد هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس؛ لاعتماده. 4- إعداد لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. 5- تعيين العاملين في الهيئة وفق اللوائح المعتمدة، والإشراف عليهم. 6- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة. 7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 9- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره. 10- إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس؛ لاعتمادها. 11- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، ذات العلاقة بعملها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 13- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.
عرض على BOE
سادساً:ثامناً:
عرض كل مواد النظام