الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

سادساً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 6 من 13
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 5- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
عرض على BOE
خامساً:سابعاً:
عرض كل مواد النظام