المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 20 من 98
جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.