الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الحادية والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 21 من 98
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال المملوكة للدولة. 2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن. 3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن. 4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي: أ - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة. ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. 5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه. 6- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
عرض على BOE
المادة العشرون :المادة الثانية والعشرون :
عرض كل مواد النظام