المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثاني: الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 24 من 98
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.