المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثاني: الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 23 من 98
يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.