الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة السابعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثالث: إجراءات التنفيذ: الفصل الأول: الحجز التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 37 من 98
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام