المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثالث: إجراءات التنفيذ: الفصل الأول: الحجز التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 38 من 98
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.