الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الرابعة والسبعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 74 من 98
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعون:المادة الخامسة والسبعون :
عرض كل مواد النظام