المادة الخامسة والسبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 75 من 98
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.