الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الثانية والثمانون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الخامس: الفصل الأول: الإعسار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 82 من 98
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون:المادة الثالثة والثمانون:
عرض كل مواد النظام