المادة الثانية والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الخامس: الفصل الأول: الإعسار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 82 من 98
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.