المادة الثالثة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 83 من 98
يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.