المادة الرابعة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 84 من 98
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. 2- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين. 3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام. 4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة. 5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. 6- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.